Article 34 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة .
ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 2017 to 26 July 2023
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير
البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها
بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يجوز الترخيص
بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول ، وصناعات الأسمدة ،
والحديد والصلب ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة
التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة ، وصناعات الخمور والمواد الكحولية ،
وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.