Article 37 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة
بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة
على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد
القيمة المقررة .
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ
المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها
فى عقد الانتفاع ، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر
أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.