Article 24 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب
الاعتماد ، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال مركز
خدمات المستثمرين ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى
هذا القانون ، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب
مستوفيا جميع مستنداته ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها ، اعتبر ذلك قبولا
لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة وذلك على النحو المنصوص
عليه فى المادة (٢٥) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة
أو الرفض ، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٨٣)
من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.