المادة 24 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب
الاعتماد ، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال مركز
خدمات المستثمرين ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى
هذا القانون ، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب
مستوفيا جميع مستنداته ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها ، اعتبر ذلك قبولا
لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة وذلك على النحو المنصوص
عليه فى المادة (٢٥) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة
أو الرفض ، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٨٣)
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.