القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 23 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين ، لحساب
الجهات التى تقدم خدمات الاستثمار .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر
مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات
المنظمة لتحصيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.