Article 13 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها
فى المادتين (11 و 11 مكررا) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى :
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية .
۲- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزءا منها ، وذلك بعد تشغيل المشروع .
3- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
٤- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض .
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن .
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة
عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، إعفاء المشروعات المشار إليها فى المادتين (11 و 11 مكررا) من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50٪) منها ، وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى .
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على (50٪) من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 2017 to 26 July 2023
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يجوز
بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (١١)
من هذا القانون وذلك على النحو الآتى :
١ - السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته
بالاتفاق مع وزير المالية .
٢ - تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص
للمشروع الاستثمارى أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيل المشروع .
٣ - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
٤ - رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج
خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض .
٥ - تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة
قانونا فى هذا الشأن .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز
أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.