Article 12 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 160 of 2023
Text derived from the amendment (Law 141 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (١١)
من هذا القانون ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
٢ - أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير
المختص مد هذه المدة لمرة واحدة .
٣ - أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة
تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون
لكل منطقة حسابات مستقلة .
٤ - ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم
أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول
المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة
أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (٢) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد
يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار
إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية .
ثالثا : الحوافز الإضافية
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها
فى المادتين (١١) ، (١٣) من هذا القانون ، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة
رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ،
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 26 July 2023 · by Law 160/2023
From 1 June 2017 to 1 August 2019
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (١١)
من هذا القانون ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
٢ - أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير
المختص مد هذه المدة لمرة واحدة .
٣ - أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة
تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون
لكل منطقة حسابات مستقلة .
٤ - ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم
أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول
المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة
أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (٢) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد
يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار
إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية .
ثالثا : الحوافز الإضافية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.