المادة 12 من قانون الاستثمار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 160 لسنة 2023
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 141 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (١١)
من هذا القانون ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
٢ - أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير
المختص مد هذه المدة لمرة واحدة .
٣ - أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة
تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون
لكل منطقة حسابات مستقلة .
٤ - ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم
أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول
المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة
أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (٢) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد
يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار
إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية .
ثالثا : الحوافز الإضافية
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها
فى المادتين (١١) ، (١٣) من هذا القانون ، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة
رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ،
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يوليو 2023 · بالقانون 160/2023
من 1 يونيو 2017 إلى 1 أغسطس 2019
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (١١)
من هذا القانون ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
٢ - أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير
المختص مد هذه المدة لمرة واحدة .
٣ - أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة
تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون
لكل منطقة حسابات مستقلة .
٤ - ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم
أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول
المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة
أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (٢) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد
يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار
إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية .
ثالثا : الحوافز الإضافية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.