Article 5 of the Compulsory Motor Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به
قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص
فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيا أو إلكترونيا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص
المركبة قائما ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير .
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد
عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.