القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 5 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به
قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص
فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيا أو إلكترونيا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص
المركبة قائما ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير .
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد
عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.