Law 71 of 2017
Article 53 of the Sports Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية
فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية
والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص
بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ، كما يصدر بتحديد الحافز
الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.