Law 71 of 2017
Article 52 of the Sports Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد
وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى ، ويضم فى عضويته
الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام
الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم ،
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.