Article 51 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية ،
على أن يزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا ، ويضم النادى
فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية
وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة ، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة «٠,٥٪»
(نصف بالمائة) على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع له .
ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته ، وطريقة إدارته
وتشكيل مجلس إدارته ، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك ، وغير ذلك
من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى .
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى ، ويصدر بالنظام
الأساسى لها قرار من الوزير المختص .
ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة
أو المصنع طبقا للنظام الأساسى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.