القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 53 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية
فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية
والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص
بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ، كما يصدر بتحديد الحافز
الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.