القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 52 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد
وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى ، ويضم فى عضويته
الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام
الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم ،
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.