المادة 51 من قانون الرياضة
النص الساري
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية ،
على أن يزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا ، ويضم النادى
فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية
وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة ، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة «٠,٥٪»
(نصف بالمائة) على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع له .
ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته ، وطريقة إدارته
وتشكيل مجلس إدارته ، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك ، وغير ذلك
من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى .
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى ، ويصدر بالنظام
الأساسى لها قرار من الوزير المختص .
ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة
أو المصنع طبقا للنظام الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.