المادة 50 من قانون الرياضة
النص الساري
يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم
أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها ،
وعرض هذا النشاط وتمثيله فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية
والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل .
ويحدد النظام الأساسى للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته
وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة
والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية ، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص .
ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.