القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 49 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية
التابعة للشركات والمصانع ، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها
الواردة فى النظام الأساسى لكل منها ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.