المادة 48 من قانون الرياضة
النص الساري
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات
المدرجة في البرنامج البارالمبي بهدف تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية
والتنسيق بين الهيئات الأعضاء، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية
العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها،
ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها
في الميثاق البارالمبي الدولي.
ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ، ويحظر استعمال اسمها
أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق
وفقا للميثاق البارالمبى الدولى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.