القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 47 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها طبقا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي
حقوق أعضاء الفروع وواجباتهم.
(الفصل الخامس)
اللجنة البارالمبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.