القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 46 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد، ولا الجمع بين عضوية
مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.