القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 45 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضية للأعضاء، وما يتصل بها
من نواح ثقافية واجتماعية وترويحية.
ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية
للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.