Article 48 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات
المدرجة في البرنامج البارالمبي بهدف تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية
والتنسيق بين الهيئات الأعضاء، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية
العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها،
ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها
في الميثاق البارالمبي الدولي.
ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ، ويحظر استعمال اسمها
أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق
وفقا للميثاق البارالمبى الدولى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.