القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 54 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتكون من الأندية
والهيئات الرياضية والشبابية التى تتماثل فى أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم
أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها ، وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.