القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 55 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
ينشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون
أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى
للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها ،
والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها ، وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدارتها ،
وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.