Article 36 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها
وحمايتها وفقا لأحكام الميثاق الأوليمبى .
وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف
الاتحادات الأعضاء ، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية
والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية ، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ،
ويرخص لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص
عليها في الميثاق الأولمبي العالمي .
ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية . وتعمل الدولة على توفير
الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية
وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة ، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج
اللجنة الأولمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية
ووزارة المالية ، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التي تعتمد من الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.