المادة 36 من قانون الرياضة
النص الساري
تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها
وحمايتها وفقا لأحكام الميثاق الأوليمبى .
وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف
الاتحادات الأعضاء ، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية
والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية ، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ،
ويرخص لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص
عليها في الميثاق الأولمبي العالمي .
ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية . وتعمل الدولة على توفير
الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية
وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة ، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج
اللجنة الأولمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية
ووزارة المالية ، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التي تعتمد من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.