Article 35 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات
والبطولات الأوليمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية
أو خارجها فى مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية وذلك مع عدم المساس
بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل .
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات المشار إليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية ، وفى حالة عقد
امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية .
كما يجوز للأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركين فى هذه البعثات الرياضية اصطحاب
مرافق فى الحالات التى تستدعى ذلك ، ويعامل المرافق فى هذه الحالة المعاملة ذاتها .
(الفصل الثانى)
اللجنة الأولمبية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.