المادة 35 من قانون الرياضة
النص الساري
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات
والبطولات الأوليمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية
أو خارجها فى مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية وذلك مع عدم المساس
بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل .
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات المشار إليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية ، وفى حالة عقد
امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية .
كما يجوز للأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركين فى هذه البعثات الرياضية اصطحاب
مرافق فى الحالات التى تستدعى ذلك ، ويعامل المرافق فى هذه الحالة المعاملة ذاتها .
(الفصل الثانى)
اللجنة الأولمبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.