القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 34 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية ،
وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل
جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات فى المجالات
ذات الصلة ، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها إلى الجهة الإدارية المركزية ،
ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر .
وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.