القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 33 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة ، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية
لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة ، كما يحظر على المدربين والأطباء ، المعتمدين
وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم
على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.