القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 32 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها
فى جمهورية مصر العربية ، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات
اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.