القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 31 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها
أو استغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة
الرياضية المعنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.