Article 30 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى
إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول على موافقته على
ذلك كتابة ، بناء على إرادة حرة مستنيرة ، وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج
والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض
المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازما
لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل، وفقا للضوابط المنصوص عليها
فى هذا القانون .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام
وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة
وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه ، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه ،
والبدائل العلاجية له ، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى
هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.