Article 28 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا
أو نفسيا أو سلوكيا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيا من العلاجات المستخدمة
في الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك، ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج
والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول
الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على
أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك، ويجوز
عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم
المنصوص عليه فى المادة (١٦) من هذا القانون وفقا للضواط التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع
على الأكثر ، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى
المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج
الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا
أو سلوكيا أو كهربائيا أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك .
ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل
العلاجية له وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر حق للطبيب النفسى المسئول
إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك ،
ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر .
كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى
فى الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر
يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.