Article 27 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه
واتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا ، يلتزم الطبيب النفسى المسئول
بعدم إعطاء أى علاج أو أى من أنواع التدخل العلاجى دون الحصول على موافقته المسبقة
المبنية على إرادة حرة مستنيرة كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة ، وإثبات موافقة
المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه
على الطبيب النفسى المسئول .
وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى
يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.