Article 25 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منع المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع
إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع ، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام
على الأقل .
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة فى مواد الجنح البسيطة وفى المخالفات
أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية فى إنهاء الإيداع أو فى منح إجازات للعلاج
دون الرجوع إليها ، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة
حقوق المرضى المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.