Article 24 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائى بإيداع أحد المتهمين
بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية
من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم،
ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم
وذلك خلال المدة التى يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية
إذا اقتضى الأمر ، على أن يشمل التقرير ما يأتى :
١ - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك
أو الاختيار .
٢ - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم .
٣ - الخطة العلاجية المقترحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.