Article 2 of the Vacant Estates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 28 of 1971, Law 31 of 1971
ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث
بمضى ١٥ سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوى الشأن
بواقعة الوفاة ما لم يخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم
أو انقطاعه .
و إذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر
حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها .
وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات
والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى
آل إليه .
ولا تبدأ مدة التقادم فى شأن من ثبتت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة
للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت
حقهم فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 20 May 1971 · by Law 31/1971
Since 20 May 1971 · by Law 28/1971
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.