Article 15 of the Vacant Estates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، و يصدر
وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه ؛
صدر برياسة الجمهورية فى ١٤ شوال سنة ١٣٨١ ( ٢٠ مارس سنة ١٩٦٢ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٢
فى شأن العمل بفئات رسوم الإعلان الواردة فى القرار
الوزارى رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٥٨ اعتبارا من ٢٦ فبراير
سنة ١٩٥٦
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم الإعلانات ؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ باللائحة
التنفيذية للقانون المذكور الذى استبدل بقرار وزير الشئون البلدية والقروية
رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٥٨ ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ١٣٥٦ لسنة ١٩٦١ بشأن نقل اختصاصات
ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية المركزية ووزارتى الشئون البلدية
والقروية التنفيذيتين بإقليمى الجمهورية إلى وزارة الإسكان والمرافق ؛
وعلى المادة ٧٦ من قانون العقوبات ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتى :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.