المادة 15 من قانون التركات الشاغرة
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، و يصدر
وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه ؛
صدر برياسة الجمهورية فى ١٤ شوال سنة ١٣٨١ ( ٢٠ مارس سنة ١٩٦٢ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٢
فى شأن العمل بفئات رسوم الإعلان الواردة فى القرار
الوزارى رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٥٨ اعتبارا من ٢٦ فبراير
سنة ١٩٥٦
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم الإعلانات ؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ باللائحة
التنفيذية للقانون المذكور الذى استبدل بقرار وزير الشئون البلدية والقروية
رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٥٨ ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ١٣٥٦ لسنة ١٩٦١ بشأن نقل اختصاصات
ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية المركزية ووزارتى الشئون البلدية
والقروية التنفيذيتين بإقليمى الجمهورية إلى وزارة الإسكان والمرافق ؛
وعلى المادة ٧٦ من قانون العقوبات ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتى :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.