القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 1 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
يعمل بفئات الرسوم الواردة فى القرار رقم ١٦٩٢ لسنة ١٩٥٨
المشار إليه اعتبارا من ٢٦ من فبراير سنة ١٩٥٦ ، ويعفى أصحاب الشأن
من دفع المبالغ التى كانت استحقت عليهم بمقتضى القرار رقم ٢٧٧
لسنة ١٩٥٦ المشار إليه زيادة على هذه الفئات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.