القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 2 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
يعفى عفوا شاملا من الأعمال التى تمت خلال الفترة
من ٢٦ من فبراير سنة ١٩٥٦ حتى آخر ديسمبر سنة ١٩٥٨ بالمخالفة لأحكام
القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ والقرار رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ المشار إليهما
ويوقف السير فى إجراءات الدعاوى الخاصة بتلك المخالفات ويعتبر أحكام
الإدانة الصادرة فيها كأن لم تكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.