القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 3 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية مسئولية على
الدولة ، ولا يجوز الاستناد إلى أحكامه لاسترداد المبالغ التى دفعت وفقا
للقرار رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.