القانون رقم 71 لسنة 1962
المادة 4 من قانون التركات الشاغرة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به
من تاريخ نشره ؛
صدر برياسة الجمهورية فى ١٤ شوال سنة ١٣٨١ ( ٢٠ مارس سنة ١٩٦٢ )
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.