Article 6 of the State Private Property Provisions Law (1991)
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون نافذة
وفقا للقواعد المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :
أ - القرارات التي تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أخرى
فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزارة فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ صدورها
لاعتمادها ، وصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.
ب- القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي
والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة. فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء
عليه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.