Article 7 of the State Private Property Provisions Law (1991)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 83 of 2016
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 83/2016
Since 14 March 1991
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا
القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة وموردا من موارد هذه الهيئة، ويصدر
بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة
العامة للدولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.