المادة السادسة من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
النص الساري
تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون نافذة
وفقا للقواعد المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :
أ - القرارات التي تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أخرى
فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزارة فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ صدورها
لاعتمادها ، وصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.
ب- القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي
والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة. فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء
عليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.