المادة الخامسة من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
النص الساري
يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها
، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأي غرض آخر .
وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات أو
بعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراضي أو
عقارات من المشار إليها ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره في هذا الشأن
ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا
القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.