المادة الرابعة من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
النص الساري
تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة
للبناء المملوكة لها أو للدولة ، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام . ويضع المحافظ بعد موافقة
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء .
قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة
المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى تم فيها التصرف
فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع ، وتهيئتها للزراعة أو
لأى أغراض يقررها مجلس الوزراء .
وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة إلى خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين سيكون
استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن
طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة مشروعات
التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها . ويحدد مجلس
الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى . ويسرى
فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيها المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة
المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
وتسرى أحكام المادة (٣٦) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٣
لسنة ١٩٧٩ ، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة
إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.